- اشارة
- (ذكر ترددات كتاب النكاح)
- [فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]
- [فى العبارة عن الايجاب]
- [فى حكم ولاية الوصي]
- [فى حكم ما لو زوجها الولي بدون مهر المثل]
- [فى حكم ولاية الأم]
- [فى حكم ما زوج الاجنبي امرأة]
- [فى حكم ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة]
- [فى حكم انتشار الحرمة بالرضاع]
- فرع:
- [فى حكم الوطي بالشبهة]
- [فى حكم النظر لغير المالك]
- [فى حكم ما اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها]
- [من زنا بامرأة لم تحرم عليه نكاحها]
- [لو أسلم و عنده أربع حرائر]
- [اختلاف الدين فسخ لا طلاق]
- [فى نكاح الشغار]
- [لا يقع بالمستمتع بها ايلاء و لا لعان]
- [فى عدة الوفاة]
- [لو باع أمة و ادعى أن حملها منه]
- [فصل العيوب]
- [في المهور]
- [فى حق المضاجعة]
- [فى الفراش]
- [لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الام]
- [فى النفقة]
- فصل (ذكر الترددات المذكورة فى القسم الثالث فى الايقاعات)
- فصل (ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الخلع)
- [لو طلبت منه طلاقا بعوض]
- [فى بذل الفداء]
- [فى الظهار]
- [فى كفارة الحنث في العهد، و في النذر]
- [لو أسلم المراهق لم يحكم باسلامه]
- [فى الايلاء من المجبوب]
- فرع:
- [المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء]
- [فى اللعان]
- [فى العتق]
- [اذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت]
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الأيمان)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الغصب)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب اللقطة)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الفرائض)
- فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب القضاء)
- فهرس مطالب الكتاب
ايضاح ترددات الشرائع المجلد2
اشارة
سرشناسه : زهدري حلي، نجم الدين جعفر، قرن 8ق.
عنوان قراردادي : شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. شرح
عنوان و نام پديدآور : ايضاح ترددات الشرايع/ لنجم الدين جعفربن الزهدري الحلي؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي.
مشخصات نشر : قم: مكتبه آيه الله المرعشي العامه، 1366= 1408ق.
مشخصات ظاهري : 2 ج. در يك مجلد: نمونه.
فروست : مخطوطات مكتبه آيه الله المرعشي العامه؛ 19
شابك : چاپ دوم: 978-964-8179-50-7
يادداشت : عربي
يادداشت : اين كتاب در حقيقت شرحي بركتاب " شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام " نوشته جعفربن حسن محقق حلي است.
يادداشت : چاپ دوم :1428ق=2007م=1386
موضوع : محقق حلي، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : رجايي، سيدمهدي، 1336 - ، گردآورنده و مصحح
شناسه افزوده : مرعشي،سيد محمود، 1320 -
شناسه افزوده : محقق حلي، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام. شرح
رده بندي كنگره : BP182 /م3ش402146 1366
رده بندي ديويي : 297/34
شماره كتابشناسي ملي : م 68-3622
(ذكر ترددات كتاب النكاح)
[فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]
قال رحمه اللّه: و أكل ما ينثر في الاعراس جائز، و لا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، و هل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.
أقول: يمكن أن يقال: ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك، و هو ظاهر كلام المتأخر، و الفرق بين الاباحة و التملك أن الاباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، سواء كانت لاجنبي، أو الذي رحم يصرف فيها، أو لا بخلاف التمليك فانه لا يجوز الرجوع فيه و ان كانت العين باقية.
[فى العبارة عن الايجاب]
قال رحمه اللّه: و العبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك و أنكحتك. و في متعتك تردد، و جوازه أرجح.
أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم، و ليس الا لفظي الزواج و النكاح
إيضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 4
و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط «1»، و أتبعه المتأخر.
و الالتفات الى أن اللّه تعالى قد عبر عن عقد النكاح بهذه الالفاظ الثلاثة، فيكون موضوعة له، اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة، و هذا الدليل ذكره المصنف في المسائل الكمالية، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية «2».
قال رحمه اللّه: و لو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال و لو لم يعد اللفظ، و فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة شرعية، فيقف انعقاده على وجود اللفظ الذي جعله الشارع دليلا عليه، و ليس الا الزواج و النكاح، أو المتعة على خلاف فيها.
و الالتفات الى لفظة «نعم» تقتضي اعادة السؤال، فيكون تقدير الكلام حينئذ:
نعم زوجت بنتي، و لا خلاف في الانعقاد لو أتى بذلك،