"
next
مطالعه کتاب ايضاح ترددات الشرائع جلد 2
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ايضاح ترددات الشرائع المجلد2

اشارة

سرشناسه : زهدري حلي، نجم الدين جعفر، قرن 8ق.

عنوان قراردادي : شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. شرح

عنوان و نام پديدآور : ايضاح ترددات الشرايع/ لنجم الدين جعفربن الزهدري الحلي؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي.

مشخصات نشر : قم: مكتبه آيه الله المرعشي العامه، 1366= 1408ق.

مشخصات ظاهري : 2 ج. در يك مجلد: نمونه.

فروست : مخطوطات مكتبه آيه الله المرعشي العامه؛ 19

شابك : چاپ دوم: 978-964-8179-50-7

يادداشت : عربي

يادداشت : اين كتاب در حقيقت شرحي بركتاب " شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام " نوشته جعفربن حسن محقق حلي است.

يادداشت : چاپ دوم :1428ق=2007م=1386

موضوع : محقق حلي، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 7ق.

شناسه افزوده : رجايي، سيدمهدي، 1336 - ، گردآورنده و مصحح

شناسه افزوده : مرعشي،سيد محمود، 1320 -

شناسه افزوده : محقق حلي، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام. شرح

رده بندي كنگره : BP182 /م3ش402146 1366

رده بندي ديويي : 297/34

شماره كتابشناسي ملي : م 68-3622

(ذكر ترددات كتاب النكاح)

[فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]

قال رحمه اللّه: و أكل ما ينثر في الاعراس جائز، و لا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، و هل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.

أقول: يمكن أن يقال: ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك، و هو ظاهر كلام المتأخر، و الفرق بين الاباحة و التملك أن الاباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، سواء كانت لاجنبي، أو الذي رحم يصرف فيها، أو لا بخلاف التمليك فانه لا يجوز الرجوع فيه و ان كانت العين باقية.

[فى العبارة عن الايجاب]

قال رحمه اللّه: و العبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك و أنكحتك. و في متعتك تردد، و جوازه أرجح.

أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم، و ليس الا لفظي الزواج و النكاح

إيضاح ترددات الشرائع، ج 2، ص: 4

و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط «1»، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الى أن اللّه تعالى قد عبر عن عقد النكاح بهذه الالفاظ الثلاثة، فيكون موضوعة له، اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة، و هذا الدليل ذكره المصنف في المسائل الكمالية، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية «2».

قال رحمه اللّه: و لو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:

قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال و لو لم يعد اللفظ، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة شرعية، فيقف انعقاده على وجود اللفظ الذي جعله الشارع دليلا عليه، و ليس الا الزواج و النكاح، أو المتعة على خلاف فيها.

و الالتفات الى لفظة «نعم» تقتضي اعادة السؤال، فيكون تقدير الكلام حينئذ:

نعم زوجت بنتي، و لا خلاف في الانعقاد لو أتى بذلك،

1 تا 172